سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

305

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بوقوعه بها : ضمير مجرورى در [ وقوعه ] به ايلاء راجع است و ضمير در [ بها ] به متعه عود كرده و كلمه [ باء ] به معناى فى مىباشد . قوله : فان عود الضمير : مقصود ضمير جمع در [ عزموا ] مىباشد . قوله : الى بعض العام : يعنى ببعضى از ايلاءكنندگان و مقصود از بعض مردانى استكه مىتوانند همسران خود را طلاق دهند قوله : يخصصه : ضمير فاعلى به عود الضمير راجع بوده و ضمير مفعولى بهعام راجع است . متن : و لا لعان إلا في القذف بالزنا على قول المرتضى و المفيد استنادا إلى أنها زوجة فيقع بها اللعان ، لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ فإن الجمع المضاف يعم ، و أجيب بأنه مخصوص بالسنة ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام " لا يلاعن الحر الأمة ، و لا الذمية ، و لا التي يتمتع بها " و مثله رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام . و لا قائل بالفرق بين الحر و العبد ، فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوي . و أما لعانها لنفي الولد فمنفي إجماعا ، و لانتفائه بدونه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز لعان در متعه جارى نمىباشد مگر آنكه شوهر همسرش را نسبت بزنا دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : در قذف و نسبت بزنا بنابر قول سيّد مرتضى و مفيد لعان ثابت